العلامة الحلي

419

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

* ( النفس بالنفس ) * ( 1 ) وقوله تعالى : * ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * ( 2 ) - تدل على وجوب الضمان . ولأن الضمان يتعلق بأهل البغي قبل الحرب وبعده ، فكذا حالة الحرب ، لأنها أكثر الحالات معصية ، فلا تتعقب سقوط العقاب . مسألة 247 : لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل ، وجب عليه القصاص ، لما تقدم ( 3 ) من الآيات . ولعموم قوله ( عليه السلام ) : " لو قتله ربيعة ومضر لأقدتهم به " ( 4 ) . وللشافعية طريقان ، أظهرهما : طرد القولين في وجوب المال . والثاني : القطع بالمنع ، لأن القصاص سقط بالشبهة ، وتأويلهم موجب للشبهة ( 5 ) . وعلى القول بوجوب القصاص لو آل الأمر إلى المال ، فهو في مال الباغي . وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى تجب في مال القاتل ولا تتأجل ، أو دية شبيه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجل ؟ لهم خلاف ( 6 ) . وتجب الكفارة على الباغي عندنا وعند الشافعي ( 7 ) على تقدير حكمه [ بوجوب ] ( 8 ) القصاص أو الدية ، وإلا فوجهان ، أشبههما عندهم ( 9 ) :

--> ( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) الإسراء : 33 . ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا . ( 5 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 221 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 86 ، روضة الطالبين 7 : 275 ، المغني 10 : 58 ، الشرح الكبير 10 : 60 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 86 ، روضة الطالبين 7 : 275 . ( 7 ) في " ك " والطبعة الحجرية : الشافعية . ( 8 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : يوجب . وذلك تصحيف ما أثبتناه . ( 9 ) أي : الشافعية .